( ولو قال لامرأته : إذا جامعتك فأنت طالق ثلاثا فجامعها  ، فلما التقى الختانان طلقت ثلاثا وإن لبث ساعة لم يجب عليه المهر ، وإن أخرجه ثم أدخله وجب عليه المهر ) وكذا إذا قال لأمته إذا جامعتك فأنت حرة ( وعن  أبي يوسف  رحمه الله أنه أوجب المهر في الفصل الأول أيضا لوجود الجماع بالدوام عليه إلا أنه لا يجب عليه الحد للاتحاد ) وجه الظاهر أن الجماع إدخال الفرج في الفرج ولا دوام للإدخال ، بخلاف ما إذا أخرج ثم أولج ; لأنه وجد الإدخال بعد الطلاق ، إلا أن الحد لا يجب بشبهة الاتحاد بالنظر إلى المجلس والمقصود ، وإذا لم يجب الحد وجب العقر إذ الوطء لا يخلو عن أحدهما ، ولو كان الطلاق رجعيا يصير مراجعا باللبث عند  أبي يوسف  رحمه الله خلافا  لمحمد  رحمه الله لوجود المساس ، ولو نزع ثم أولج صار مراجعا بالإجماع لوجود  [ ص: 470 ] الجماع والله تعالى أعلم بالصواب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					