أحاديث الهداية
( وإن طلقها ثلاثا بأمرها أو قال لها : اختاري فاختارت نفسها ، أو اختلعت منه ثم مات وهي في العدة لم ترثه ) ؛ لأنها رضيت بإبطال حقها والتأخير لحقها ، وإن قالت : طلقني للرجعة فطلقها ثلاثا ورثته ؛ لأن الطلاق الرجعي لا يزيل النكاح ، فلم تكن بسؤالها راضية ببطلان حقها


