[ ص: 477 ] باب الرجعة ( وإذا
nindex.php?page=treesubj&link=23262_23270_23266طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين ، فله أن يراجعها في عدتها رضيت بذلك أو لم ترض ) لقوله تعالى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2فأمسكوهن بمعروف }من غير فصل . ولا بد من قيام العدة لأن الرجعة استدامة الملك ألا ترى أنه سمي إمساكا وهو الإبقاء وإنما يتحقق الاستدامة في العدة ، لأنه لا ملك بعد انقضائها .
[ ص: 477 ] بَابُ الرَّجْعَةِ ( وَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=23262_23270_23266طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً رَجْعِيَّةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَلَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا فِي عِدَّتِهَا رَضِيَتْ بِذَلِكَ أَوْ لَمْ تَرْضَ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ }مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ . وَلَا بُدَّ مِنْ قِيَامِ الْعِدَّةِ لِأَنَّ الرَّجْعَةَ اسْتِدَامَةُ الْمِلْكِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ سُمِّيَ إمْسَاكًا وَهُوَ الْإِبْقَاءُ وَإِنَّمَا يَتَحَقَّقُ الِاسْتِدَامَةُ فِي الْعِدَّةِ ، لِأَنَّهُ لَا مِلْكَ بَعْدَ انْقِضَائِهَا .