( وإذا قال الزوج : قد راجعتك فقالت مجيبة له : قد انقضت عدتي لم تصح الرجعة عند أبي حنيفة رحمه الله ) وقالا : تصح الرجعة ; لأنها صادفت العدة إذ هي باقية ظاهرا إلى أن تخبر وقد سبقته الرجعة ، ولهذا لو قال لها طلقتك فقالت مجيبة له : قد انقضت عدتي يقع الطلاق ولأبي حنيفة رحمه الله : إنها صادفت حالة الانقضاء ; لأنها أمينة في الإخبار عن الانقضاء ، فإذا أخبرت دل ذلك على سبق الانقضاء ، وأقرب أحواله حال قول الزوج ، ومسألة الطلاق على الخلاف ، ولو كانت على الاتفاق فالطلاق يقع بإقراره بعد الانقضاء والمراجعة لا تثبت به .


