[ ص: 262 ] قال : ( ومن لبس الجرموق فوق الخف مسح عليه ) خلافا للشافعي رحمه الله تعالى ، فإنه يقول : البدل لا يكون له بدل . ولنا { أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الجرموقين }" ; ولأنه تبع للخف استعمالا وغرضا ، فصار كخف ذي طاقين ، وهو بدل عن الرجل ، لا عن الخف ; بخلاف ما إذا لبس الجرموق بعدما أحدث ; لأن الحدث حل بالخف فلا يتحول إلى غيره ، ولو كان الجرموق من كرباس لا يجوز المسح عليه ; لأنه لا يصلح بدلا عن الرجل إلا أن تنفذ البلة إلى الخف .


