قال : ( ولو حلف بحج أو بصوم أو صدقة أو عتق أو طلاق  فهو مول ) لتحقق المنع باليمين وهو ذكر الشرط والجزاء ، وهذه الأجزية مانعة لما فيها من المشقة . وصورة الحلف بالعتق : أن يعلق بقربانها عتق عبده ، وفيه خلاف  أبي يوسف  رحمه الله فإنه يقول : يمكنه البيع ثم القربان فلا يلزمه شيء ، وهما يقولان : البيع موهوم فلا يمنع المانعية فيه ، والحلف بالطلاق : أن يعلق بقربانها طلاقها أو طلاق صاحبتها وكل ذلك مانع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					