باب الخلع
( وإذا
nindex.php?page=treesubj&link=11483_11482تشاق الزوجان وخافا أن لا يقيما حدود الله فلا بأس بأن تفتدي نفسها منه بمال يخلعها به ) لقوله تعالى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229فلا جناح عليهما فيما افتدت به }
[ ص: 494 ] ( فإذا فعلا ذلك وقع بالخلع تطليقة بائنة ولزمها المال ) لقوله عليه الصلاة والسلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=66266nindex.php?page=treesubj&link=11531_11530_11645الخلع تطليقة بائنة }ولأنه يحتمل الطلاق حتى صار من الكنايات والواقع بالكنايات بائن ، إلا أن ذكر المال أغنى عن النية هنا ، ولأنها لا تسلم المال إلا لتسلم لها نفسها وذلك بالبينونة ( وإن كان النشوز من قبله يكره له أن
[ ص: 495 ] يأخذ منها عوضا ) لقوله تعالى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=20وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج }إلى أن قال : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=20فلا تأخذوا منه شيئا }ولأنه أوحشها بالاستبدال فلا يزيد في وحشتها بأخذ المال .
( وإن كان النشوز منها كرهنا له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها ) . وفي رواية الجامع الصغير : طاب الفضل أيضا لإطلاق ما تلونا بدءا ، ووجه الأخرى {
nindex.php?page=hadith&LINKID=66308قوله عليه الصلاة والسلام في امرأة ثابت بن قيس بن شماس : أما الزيادة فلا وقد كان النشوز منها }( ولو أخذ الزيادة جاز في القضاء )
[ ص: 496 ] وكذلك إذا أخذ والنشوز منه ; لأن مقتضى ما تلوناه شيئان : الجواز حكما والإباحة ، وقد ترك العمل في حق الإباحة لمعارض فبقي معمولا في الباقي .
بَابُ الْخُلْعِ
( وَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=11483_11482تَشَاقَّ الزَّوْجَانِ وَخَافَا أَنْ لَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ تَفْتَدِيَ نَفْسَهَا مِنْهُ بِمَالٍ يَخْلَعُهَا بِهِ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ }
[ ص: 494 ] ( فَإِذَا فَعَلَا ذَلِكَ وَقَعَ بِالْخُلْعِ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ وَلَزِمَهَا الْمَالُ ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=66266nindex.php?page=treesubj&link=11531_11530_11645الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ }وَلِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ الطَّلَاقَ حَتَّى صَارَ مِنْ الْكِنَايَاتِ وَالْوَاقِعُ بِالْكِنَايَاتِ بَائِنٌ ، إلَّا أَنَّ ذِكْرَ الْمَالِ أَغْنَى عَنْ النِّيَّةِ هُنَا ، وَلِأَنَّهَا لَا تُسَلِّمُ الْمَالَ إلَّا لِتَسْلَمَ لَهَا نَفْسُهَا وَذَلِكَ بِالْبَيْنُونَةِ ( وَإِنْ كَانَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِهِ يُكْرَهُ لَهُ أَنْ
[ ص: 495 ] يَأْخُذَ مِنْهَا عِوَضًا ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=20وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ }إلَى أَنْ قَالَ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=20فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا }وَلِأَنَّهُ أَوْحَشَهَا بِالِاسْتِبْدَالِ فَلَا يَزِيدُ فِي وَحْشَتِهَا بِأَخْذِ الْمَالِ .
( وَإِنْ كَانَ النُّشُوزُ مِنْهَا كَرِهْنَا لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا ) . وَفِي رِوَايَةِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ : طَابَ الْفَضْلُ أَيْضًا لِإِطْلَاقِ مَا تَلَوْنَا بَدْءًا ، وَوَجْهُ الْأُخْرَى {
nindex.php?page=hadith&LINKID=66308قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي امْرَأَةِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ : أَمَّا الزِّيَادَةُ فَلَا وَقَدْ كَانَ النُّشُوزُ مِنْهَا }( وَلَوْ أَخَذَ الزِّيَادَةَ جَازَ فِي الْقَضَاءِ )
[ ص: 496 ] وَكَذَلِكَ إذَا أَخَذَ وَالنُّشُوزُ مِنْهُ ; لِأَنَّ مُقْتَضَى مَا تَلَوْنَاهُ شَيْئَانِ : الْجَوَازُ حُكْمًا وَالْإِبَاحَةُ ، وَقَدْ تَرَكَ الْعَمَلَ فِي حَقِّ الْإِبَاحَةِ لِمُعَارِضٍ فَبَقِيَ مَعْمُولًا فِي الْبَاقِي .