باب الخلع 
( وإذا تشاق الزوجان وخافا أن لا يقيما حدود الله  فلا بأس بأن تفتدي نفسها منه بمال يخلعها به ) لقوله تعالى: { فلا جناح عليهما فيما افتدت به    }  [ ص: 494 ]   ( فإذا فعلا ذلك وقع بالخلع تطليقة بائنة ولزمها المال ) لقوله عليه الصلاة والسلام : { الخلع تطليقة بائنة    }ولأنه يحتمل الطلاق حتى صار من الكنايات والواقع بالكنايات بائن ، إلا أن ذكر المال أغنى عن النية هنا ، ولأنها لا تسلم المال إلا لتسلم لها نفسها وذلك بالبينونة ( وإن كان النشوز من قبله يكره له أن  [ ص: 495 ] يأخذ منها عوضا ) لقوله تعالى: { وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج    }إلى أن قال : { فلا تأخذوا منه شيئا    }ولأنه أوحشها بالاستبدال فلا يزيد في وحشتها بأخذ المال . 
( وإن كان النشوز منها كرهنا له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها ) . وفي رواية الجامع الصغير : طاب الفضل أيضا لإطلاق ما تلونا بدءا ، ووجه الأخرى { قوله عليه الصلاة والسلام في امرأة ثابت بن قيس بن شماس    : أما الزيادة فلا وقد كان النشوز منها   }( ولو أخذ الزيادة جاز في القضاء )  [ ص: 496 ] وكذلك إذا أخذ والنشوز منه ; لأن مقتضى ما تلوناه شيئان : الجواز حكما والإباحة ، وقد ترك العمل في حق الإباحة لمعارض فبقي معمولا في الباقي . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					