[ ص: 497 ] قال : ( وما جاز أن يكون مهرا جاز أن يكون بدلا في الخلع    ) ; لأن ما يصلح عوضا للمتقوم أولى أن يصلح عوضا لغير المتقوم ( فإن قالت له : خالعني على ما في يدي فخالعها فلم يكن في يدها شيء  فلا شيء له عليها ) ; لأنها لم تغره بتسمية المال ( وإن قالت : خالعني على ما في يدي من مال فخالعها فلم يكن في يدها شيء  ردت عليه مهرها ) ; لأنها لما سمت مالا لم يكن الزوج راضيا بالزوال إلا بعوض ولا وجه إلى إيجاب المسمى وقيمته للجهالة ولا إلى قيمة البضع : أعني مهر المثل ; لأنه غير متقوم حالة الخروج ، فتعين إيجاب ما قام به على الزوج دفعا للضرر عنه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					