( وإن
nindex.php?page=treesubj&link=11624_11634قالت : طلقني ثلاثا على ألف ، فطلقها واحدة ، فلا شيء عليها عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ، ويملك الرجعة ،
وقالا : هي واحدة بائنة بثلث الألف ) ; لأن كلمة على بمنزلة الباء في المعاوضات حتى إن قولهم احمل هذا الطعام بدرهم أو على درهم سواء ، وله : أن كلمة على للشرط ، قال الله تعالى :
[ ص: 498 ] {
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=12يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا }.
ومن
nindex.php?page=treesubj&link=27330قال لامرأته : أنت طالق على أن تدخلي الدار كان شرطا ، وهذا ; لأنه للزوم حقيقة واستعير للشرط ; لأنه يلازم الجزاء ، وإذا كان للشرط فالمشروط لا يتوزع على أجزاء الشرط بخلاف الباء ; لأنه للعوض على ما مر ، وإذا لم يجب المال كان مبتدأ فوقع الطلاق ويملك الرجعة .
( وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=11624_11634قَالَتْ : طَلِّقْنِي ثَلَاثًا عَلَى أَلْفٍ ، فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَيَمْلِكُ الرَّجْعَةَ ،
وَقَالَا : هِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ بِثُلُثِ الْأَلْفِ ) ; لِأَنَّ كَلِمَةَ عَلَى بِمَنْزِلَةِ الْبَاءِ فِي الْمُعَاوَضَاتِ حَتَّى إنَّ قَوْلَهُمْ احْمِلْ هَذَا الطَّعَامَ بِدِرْهَمٍ أَوْ عَلَى دِرْهَمٍ سَوَاءٌ ، وَلَهُ : أَنَّ كَلِمَةَ عَلَى لِلشَّرْطِ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى :
[ ص: 498 ] {
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=12يُبَايِعْنَك عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاَللَّهِ شَيْئًا }.
وَمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=27330قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى أَنْ تَدْخُلِي الدَّارَ كَانَ شَرْطًا ، وَهَذَا ; لِأَنَّهُ لِلُّزُومِ حَقِيقَةً وَاسْتُعِيرَ لِلشَّرْطِ ; لِأَنَّهُ يُلَازِمُ الْجَزَاءَ ، وَإِذَا كَانَ لِلشَّرْطِ فَالْمَشْرُوطُ لَا يَتَوَزَّعُ عَلَى أَجْزَاءِ الشَّرْطِ بِخِلَافِ الْبَاءِ ; لِأَنَّهُ لِلْعِوَضِ عَلَى مَا مَرَّ ، وَإِذَا لَمْ يَجِبْ الْمَالُ كَانَ مُبْتَدَأً فَوَقَعَ الطَّلَاقُ وَيَمْلِكُ الرَّجْعَةَ .