[ ص: 265 - 266 ] ويجوز المسح على الجبائر وإن شدها على غير وضوء ) { ; لأنه عليه الصلاة والسلام فعله ، وأمر عليا رضي الله عنه به }; ولأن الحرج فيه فوق الحرج في نزع الخف ، فكان أولى بشرع المسح ، ويكتفي بالمسح على أكثرها ، وذكره الحسن رحمه الله تعالى ، ولا يتوقت لعدم التوقيف بالتوقيت ( وإن سقطت الجبيرة عن غير برء لا يبطل المسح ) ; لأن العذر قائم ، والمسح عليها كالغسل لما تحتها ما دام العذر باقيا ( وإن سقطت عن برء بطل ) لزوال العذر ، وإن كان في الصلاة استقبل ; لأنه قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل ، والله أعلم .


