( ولو قال لامرأته : أنت طالق وعليك ألف فقبلت  أو قال لعبده : أنت حر وعليك ألف فقبل  عتق العبد ، وطلقت المرأة ولا شيء عليهما عند  أبي حنيفة  رحمه الله ) وكذا إذا لم يقبلا ( وقالا   على كل واحد منهما الألف إذا قبل ) وإذا لم يقبل لا يقع الطلاق والعتاق ، لهما أن هذا الكلام يستعمل للمعاوضة ، فإن قولهم احمل هذا المتاع ولك درهم بمنزلة قولهم بدرهم ، وله أنه جملة تامة فلا ترتبط بما قبله إلا بدلالة إذ الأصل فيها الاستقلال ، ولا دلالة ; لأن الطلاق والعتاق ينفكان عن المال بخلاف البيع والإجارة ; لأنهما لا يوجدان دونه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					