( وإن قال : أنت علي حرام كظهر أمي ونوى به طلاقا أو إيلاء  لم يكن إلا ظهارا عند  أبي حنيفة  رحمه الله . وقالا     : هو على ما نوى ) ; لأن التحريم يحتمل كل ذلك على ما بينا غير أن عند  محمد  رحمه الله إذا نوى الطلاق لا يكون ظهارا . وعند  أبي يوسف  رحمه الله يكونان جميعا ، وقد عرف في موضعه .  ولأبي حنيفة  رحمه الله أنه صريح في الظهار فلا يحتمل غيره ، ثم هو محكم فيرد التحريم إليه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					