( ولا يجزئ )   ( عتق المدبر وأم الولد )  لاستحقاقهما الحرية بجهة فكان الرق فيهما ناقصا ، وكذا المكاتب الذي أدى بعض المال    ; لأن إعتاقه يكون ببدل . وعن  أبي حنيفة  رحمه الله أنه يجزئه لقيام الرق من كل وجه ولهذا تقبل الكتابة الانفساخ ، بخلاف أمومية الولد والتدبير ; لأنهما لا يحتملان الانفساخ ، فإن أعتق مكاتبا لم يؤد شيئا  جاز خلافا  للشافعي  رحمه الله . له : أنه استحق الحرية بجهة الكفاية فأشبه المدبر . ولنا : أن الرق قائم من كل وجه على ما بينا ، ولقوله عليه الصلاة والسلام : { المكاتب عبد ما بقي عليه درهم   }والكتابة لا تنافيه فإنه فك الحجر بمنزلة الإذن في التجارة إلا أنه يعوض فيلزم من جانبه ، ولو كان مانعا ينفسخ بمقتضى الإعتاق ، إذ هو يحتمله إلا أنه تسلم له الأكساب والأولاد ; لأن العتق في حق المحل بجهة الكتابة أو ; لأن الفسخ ضروري لا يظهر في حق الولد والكسب . 
     	
		  [ ص: 506 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					