( فإن غداهم وعشاهم  جاز قليلا كان ما أكلوا أو كثيرا ) وقال  الشافعي  رحمه الله : لا يجزئه إلا التمليك اعتبارا بالزكاة وصدقة الفطر ، وهذا ; لأن التمليك أدفع للحاجة فلا ينوب منابه الإباحة . ولنا : أن المنصوص عليه هو الإطعام ، وهو حقيقة في التمكين من الطعم وفي الإباحة ذلك كما في التمليك . 
أما الواجب في الزكاة الإيتاء ، وفي صدقة الفطر الأداء وهما للتمليك حقيقة ( ولو كان فيمن عشاهم صبي فطيم  لا يجزئه ) ; لأنه لا يستوفي كاملا ; ولا بد من الإدام في خبز الشعير ليمكنه الاستيفاء إلى الشبع ، وفي خبز الحنطة لا يشترط الإدام . 
				
						
						
