( ومن وجبت عليه كفارتا ظهار فأعتق رقبتين لا ينوي عن إحداهما بعينها  جاز عنهما ، وكذا إذا صام أربعة أشهر أو أطعم مائة وعشرين مسكينا جاز ) ; لأن الجنس متحد فلا حاجة إلى نية معينة ( وإن أعتق عنهما رقبة واحدة أو صام  [ ص: 510 ] شهرين  كان له أن يجعل ذلك عن أيهما شاء ، وإن أعتق عن ظهار وقتل  لم يجز عن واحد منهما ) . 
وقال  زفر  رحمه الله : لا يجزئه عن أحدهما في الفصلين ، وقال  الشافعي  رحمه الله : له أن يجعل ذلك عن أحدهما في الفصلين ; لأن الكفارات كلها باعتبار اتحاد المقصود جنس واحد ، وجه قول  زفر  رحمه الله : أنه أعتق عن كل ظهار نصف العبد ، وليس له أن يجعل عن أحدهما بعدما أعتق عنهما لخروج الأمر من يده . ولنا أن نية التعيين في الجنس المتحد غير مفيد فتغلو ، وفي الجنس المختلف مفيد واختلاف الجنس في الحكم وهو الكفارة هاهنا باختلاف السبب ، نظير الأول إذا صام يوما في قضاء رمضان عن يومين  يجزئه عن قضاء يوم واحد ، ونظير الثاني إذا كان عليه صوم القضاء والنذر فإنه لا بد فيه من التمييز والله أعلم . 
				
						
						
