( وإن كان من أهل الشهادة وهي أمة كافرة أو محدودة في قذف أو كانت ممن لا يحد قاذفها    ) بأن كانت صبية أو مجنونة أو زانية ، ( فلا حد عليه ولا لعان ) لانعدام أهلية الشهادة ، وعدم الإحصان في جانبها وامتناع اللعان لمعنى من جهتها فيسقط الحد كما إذا صدقته . والأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : { أربعة لا لعان بينهم وبين أزواجهم اليهودية والنصرانية تحت المسلم والمملوكة تحت الحر والحرة تحت المملوك   }ولو كانا محدودين في قذف  فعليه الحد ; لأن امتناع اللعان من جهته إذ هو ليس من أهله . 
     	
		  [ ص: 511 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					