[ ص: 514 - 515 ] ( وهو خاطب إذا أكذب نفسه ) عندهما وقال أبو يوسف رحمه الله : هو تحريم مؤبد لقوله عليه الصلاة والسلام : { المتلاعنان لا يجتمعان أبدا }نص على التأبيد ، ولهما أن الإكذاب رجوع والشهادة بعد الرجوع لا حكم لها ، ولا يجتمعان ما داما متلاعنين ، ولم يبق التلاعن ولا حكمه بعد الإكذاب فيجتمعان .
[ ص: 515 ]


