[ ص: 516 ]   ( ولو قذفها بالزنا ونفى الولد  ذكر في اللعان الأمرين ثم ينفي القاضي نسب الولد ويلحقه بأمه ) لما روي { أن النبي عليه الصلاة والسلام : نفى ولد امرأة هلال بن أمية  عن هلال  وألحقه بها   }ولأن المقصود من هذا اللعان نفي الولد فيوفر عليه مقصوده فيتضمنه القضاء بالتفريق . 
وعن  أبي يوسف  رحمه الله : أن القاضي يفرق ويقول : قد ألزمته أمه وأخرجته من نسب الأب ; لأنه ينفك عنه فلا بد من ذكره . 
     	
		  [ ص: 516 ] 
				
						
						
