( فإن عاد الزوج وأكذب نفسه  حده القاضي ) لإقراره بوجود الحد عليه ( وحل له أن يتزوجها ) وهذا عندهما ; لأنه لما حد لم يبق أهلا للعان ، فارتفع حكمه المنوط به وهو التحريم ( وكذلك إن قذف غيرها فحد به ) لما بينا ( وكذا إذا زنت فحدت ) لانتفاء أهلية اللعان من جانبها . 
				
						
						
