( والحيض ) ( يسقط عن الحائض الصلاة ، ويحرم عليها الصوم ، وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ) لقول عائشة رضي الله عنها: كانت إحدانا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طهرت من حيضها تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة ، ولأن في قضاء الصلاة حرجا لتضاعفها ، ولا حرج في قضاء الصوم . ( ولا تدخل المسجد ) وكذا الجنب ; لقوله عليه الصلاة والسلام : " { فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب }" وهو بإطلاقه حجة على الشافعي رحمه الله في إباحة الدخول على وجه العبور والمرور . [ ص: 277 ] ( ولا تطوف بالبيت ) ; لأن الطواف في المسجد ( ولا يأتيها زوجها ) { ولا تقربوهن حتى يطهرن }.


