( فإن قال لها زنيت وهذا الحمل من الزنا تلاعنا ) لوجود القذف حيث ذكر الزنا صريحا ( ولم ينف القاضي الحمل ) وقال  الشافعي  رحمه الله : ينفيه  [ ص: 518 ]   { لأنه عليه الصلاة والسلام نفى الولد عن هلال  وقد قذفها حاملا   }. ولنا أن الأحكام لا تترتب عليه إلا بعد الولادة ، لتمكن الاحتمال قبله والحديث محمول على أنه عرف قيام الحبل بطريق الوحي . 
     	
		
				
						
						
