( والحيض ) ( الصلاة ، ويحرم عليها الصوم ، وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ) لقول يسقط عن الحائض عائشة رضي الله عنها: كانت إحدانا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طهرت من حيضها تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة ، ولأن في قضاء الصلاة حرجا لتضاعفها ، ولا حرج في قضاء الصوم . ( ) وكذا الجنب ; لقوله عليه الصلاة والسلام : " { ولا تدخل المسجد }" وهو بإطلاقه حجة على فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب رحمه الله في إباحة الدخول على وجه العبور والمرور . [ ص: 277 ] ( الشافعي ) ; لأن الطواف في المسجد ( ولا تطوف بالبيت ) { ولا يأتيها زوجها ولا تقربوهن حتى يطهرن }.