( وإذا كان بالزوج جنون أو برص أو جذام ، فلا خيار لها عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. وقال محمد رحمه الله : لها الخيار ) دفعا للضرر عنها كما في الجب والعنة بخلاف جانبه ; لأنه متمكن من دفع الضرر بالطلاق ، ولهما أن الأصل عدم الخيار لما فيه من إبطال حق الزوج ، وإنما يثبت في الجب والعنة ; لأنهما يخلان بالمقصود المشروع له النكاح وهذه العيوب غير مخلة به فافترقا والله أعلم بالصواب .


