باب العدة ( وإذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا أو رجعيا ، أو وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق وهي حرة ممن تحيض فعدتها ثلاثة أقراء ) لقوله تعالى: { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء }والفرقة إذا كانت بغير طلاق فهي في معنى [ ص: 524 ] الطلاق ، لأن العدة وجبت للتعرف عن براءة الرحم في الفرقة الطارئة على النكاح ، وهذا يتحقق فيها ، والأقراء الحيض عندنا . وقال الشافعي رحمه الله : الأطهار واللفظ حقيقة فيهما إذ هو من الأضداد كذا قاله ابن السكيت ، ولا ينتظمهما جملة للاشتراك ، والحمل على الحيض أولى إما عملا بلفظ الجمع لأنه لو حمل على الأطهار والطلاق يوقع في طهر لم يبق جمعا أو لأنه معرف لبراءة الرحم وهو المقصود أو لقوله عليه الصلاة والسلام : { وعدة الأمة حيضتان }فيلتحق بيانا به
[ ص: 524 ]


