باب العدة ( وإذا
nindex.php?page=treesubj&link=12438_12440طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا أو رجعيا ، أو وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق وهي حرة ممن تحيض فعدتها ثلاثة أقراء ) لقوله تعالى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء }والفرقة إذا كانت بغير طلاق فهي في معنى
[ ص: 524 ] الطلاق ، لأن العدة وجبت للتعرف عن براءة الرحم في الفرقة الطارئة على النكاح ، وهذا يتحقق فيها ، والأقراء الحيض عندنا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : الأطهار واللفظ حقيقة فيهما إذ هو من الأضداد كذا قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12758ابن السكيت ، ولا ينتظمهما جملة للاشتراك ، والحمل على الحيض أولى إما عملا بلفظ الجمع لأنه لو حمل على الأطهار والطلاق يوقع في طهر لم يبق جمعا أو لأنه معرف لبراءة الرحم وهو المقصود أو لقوله عليه الصلاة والسلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=66382وعدة الأمة حيضتان }فيلتحق بيانا به
[ ص: 524 ]
بَابُ الْعِدَّةِ ( وَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=12438_12440طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا أَوْ رَجْعِيًّا ، أَوْ وَقَعَتْ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا بِغَيْرِ طَلَاقٍ وَهِيَ حُرَّةٌ مِمَّنْ تَحِيضُ فَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ }وَالْفُرْقَةُ إذَا كَانَتْ بِغَيْرِ طَلَاقٍ فَهِيَ فِي مَعْنَى
[ ص: 524 ] الطَّلَاقِ ، لِأَنَّ الْعِدَّةَ وَجَّبَتْ لِلتَّعَرُّفِ عَنْ بَرَاءَةِ الرَّحِمِ فِي الْفُرْقَةِ الطَّارِئَةِ عَلَى النِّكَاحِ ، وَهَذَا يَتَحَقَّقُ فِيهَا ، وَالْأَقْرَاءُ الْحَيْضُ عِنْدَنَا . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : الْأَطْهَارُ وَاللَّفْظُ حَقِيقَةٌ فِيهِمَا إذْ هُوَ مِنْ الْأَضْدَادِ كَذَا قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12758ابْنُ السِّكِّيتِ ، وَلَا يَنْتَظِمُهُمَا جُمْلَةً لِلِاشْتِرَاكِ ، وَالْحَمْلُ عَلَى الْحَيْضِ أَوْلَى إمَّا عَمَلًا بِلَفْظِ الْجَمْعِ لِأَنَّهُ لَوْ حُمِلَ عَلَى الْأَطْهَارِ وَالطَّلَاقُ يُوقَعُ فِي طُهْرٍ لَمْ يَبْقَ جَمْعًا أَوْ لِأَنَّهُ مُعَرِّفٌ لِبَرَاءَةِ الرَّحِمِ وَهُوَ الْمَقْصُودُ أَوْ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=66382وَعِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ }فَيُلْتَحَقُ بَيَانًا بِهِ
[ ص: 524 ]