( وإذا مات مولى أم الولد عنها أو أعتقها فعدتها  ثلاث حيض ، وقال  الشافعي  رحمه الله : حيضة واحدة ) ; لأنها تجب بزوال ملك اليمين فشابهت الاستبراء . 
ولنا أنها وجبت بزوال الفراش فأشبه عدة النكاح ، ثم إمامنا فيه  عمر  رضي الله  عنه فإنه قال : عدة أم الولد ثلاث حيض . 
( ولو كانت ممن لا تحيض فعدتها  ثلاثة أشهر ) كما في النكاح . 
     	
		
				
						
						
