( وإذا مات مولى أم الولد عنها أو أعتقها فعدتها ثلاث حيض ، وقال الشافعي رحمه الله : حيضة واحدة ) ; لأنها تجب بزوال ملك اليمين فشابهت الاستبراء .
ولنا أنها وجبت بزوال الفراش فأشبه عدة النكاح ، ثم إمامنا فيه عمر رضي الله عنه فإنه قال : عدة أم الولد ثلاث حيض .
( ولو كانت ممن لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر ) كما في النكاح .


