( وإذا
nindex.php?page=treesubj&link=12424طلق الذمي الذمية فلا عدة عليها ، وكذا إذا
nindex.php?page=treesubj&link=12425_12426خرجت الحربية إلينا مسلمة ، فإن تزوجت جاز إلا أن تكون حاملا ، وهذا كله عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ، وقالا : عليها وعلى الذمية العدة ) أما الذمية فالاختلاف فيها نظير
[ ص: 532 ] الاختلاف في نكاحهم محارمهم ، وقد بيناه في كتاب النكاح ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله فيما إذا كان معتقدهم أنه لا عدة عليها . وأما المهاجرة فوجه قولهما إن الفرقة لو وقعت بسبب آخر وجبت العدة فكذا بسبب التباين ، بخلاف ما إذا هاجر الرجل وتركها لعدم التبليغ ، وله قوله تعالى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10لا جناح عليكم أن تنكحوهن }ولأن العدة حيث وجبت كان فيها حق بني
آدم ، والحربي ملحق بالجماد حتى كان محلا للتملك ، إلا أن تكون حاملا ; لأن في بطنها ولدا ثابت النسب .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله أنه يجوز نكاحها ولا يطؤها كالحبلى من الزنا ، والأول أصح .
( وَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=12424طَلَّقَ الذِّمِّيُّ الذِّمِّيَّةَ فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا ، وَكَذَا إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=12425_12426خَرَجَتْ الْحَرْبِيَّةُ إلَيْنَا مُسْلِمَةً ، فَإِنْ تَزَوَّجَتْ جَازَ إلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا ، وَهَذَا كُلُّهُ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَقَالَا : عَلَيْهَا وَعَلَى الذِّمِّيَّةِ الْعِدَّةُ ) أَمَّا الذِّمِّيَّةُ فَالِاخْتِلَافُ فِيهَا نَظِيرُ
[ ص: 532 ] الِاخْتِلَافِ فِي نِكَاحِهِمْ مَحَارِمَهُمْ ، وَقَدْ بَيَّنَّاهُ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ ، وَقَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِيمَا إذَا كَانَ مُعْتَقَدُهُمْ أَنَّهُ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا . وَأَمَّا الْمُهَاجِرَةُ فَوَجْهُ قَوْلِهِمَا إنَّ الْفُرْقَةَ لَوْ وَقَعَتْ بِسَبَبٍ آخَرَ وَجَبَتْ الْعِدَّةُ فَكَذَا بِسَبَبِ التَّبَايُنِ ، بِخِلَافِ مَا إذَا هَاجَرَ الرَّجُلُ وَتَرَكَهَا لِعَدَمِ التَّبْلِيغِ ، وَلَهُ قَوْله تَعَالَى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ }وَلِأَنَّ الْعِدَّةَ حَيْثُ وَجَبَتْ كَانَ فِيهَا حَقُّ بَنِي
آدَمَ ، وَالْحَرْبِيُّ مُلْحَقٌ بِالْجَمَادِ حَتَّى كَانَ مَحَلًّا لِلتَّمَلُّكِ ، إلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا ; لِأَنَّ فِي بَطْنِهَا وَلَدًا ثَابِتَ النَّسَبِ .
وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ يَجُوزُ نِكَاحُهَا وَلَا يَطَؤُهَا كَالْحُبْلَى مِنْ الزِّنَا ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ .