[ ص: 533 ] فصل 
قال : ( وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها ،  إذا كانت بالغة مسلمة الحداد ) أما المتوفى عنها زوجها فلقوله عليه الصلاة والسلام : { لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرا   } ، وأما المبتوتة فمذهبنا وقال  الشافعي  رحمه الله : لا حداد عليها  [ ص: 534 ] لأنه وجب إظهارا للتأسف على فوت زوج وفى بعهدها إلى مماته ، وقد أوحشها بالإبانة فلا تأسف بفوته ولنا ما روي { أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى المعتدة أن  [ ص: 535 ] تختضب بالحناء ، وقال : الحناء طيب   }ولأنه يجب إظهارا للتأسف على فوت نعمة النكاح الذي هو سبب لصونها وكفاية مؤنها ، والإبانة أقطع لها من الموت ، حتى كان لها أن تغسله ميتا قبل الإبانة لا بعدها . 
     	
		 [ ص: 533 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					