قال :
nindex.php?page=treesubj&link=12622 ( ولا حداد على كافرة ) ; لأنها غير مخاطبة بحقوق الشرع ( ولا على صغيرة ) ; لأن الخطاب موضوع عنها (
nindex.php?page=treesubj&link=12618، وعلى الأمة الإحداد ) ; لأنها مخاطبة بحقوق الله تعالى فيما ليس فيه إبطال حق المولى ، بخلاف المنع من الخروج ; لأن فيه إبطال حقه ، وحق العبد مقدم لحاجته . قال : ( وليس في
nindex.php?page=treesubj&link=12618عدة أم الولد ولا في
nindex.php?page=treesubj&link=12623عدة النكاح الفاسد إحداد ) ; لأنها ما فاتها نعمة النكاح لتظهر التأسف ، والإباحة أصل . ( ولا ينبغي أن
nindex.php?page=treesubj&link=10823_12608تخطب المعتدة ولا بأس
nindex.php?page=treesubj&link=25964_10825بالتعريض في الخطبة ) لقوله تعالى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=235ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء }إلى أن قال : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=235ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا }وقال عليه الصلاة والسلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=66332السر النكاح }.
[ ص: 537 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما : التعريض أن يقول : إني أريد أن أتزوج ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير رضي الله عنه في القول المعروف : إني فيك لراغب وإني أريد أن نجتمع .
nindex.php?page=treesubj&link=25964_12622
قَالَ :
nindex.php?page=treesubj&link=12622 ( وَلَا حِدَادَ عَلَى كَافِرَةٍ ) ; لِأَنَّهَا غَيْرُ مُخَاطَبَةٍ بِحُقُوقِ الشَّرْعِ ( وَلَا عَلَى صَغِيرَةٍ ) ; لِأَنَّ الْخِطَابَ مَوْضُوعٌ عَنْهَا (
nindex.php?page=treesubj&link=12618، وَعَلَى الْأَمَةِ الْإِحْدَادُ ) ; لِأَنَّهَا مُخَاطَبَةٌ بِحُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى فِيمَا لَيْسَ فِيهِ إبْطَالُ حَقِّ الْمَوْلَى ، بِخِلَافِ الْمَنْعِ مِنْ الْخُرُوجِ ; لِأَنَّ فِيهِ إبْطَالَ حَقِّهِ ، وَحَقُّ الْعَبْدِ مُقَدَّمٌ لِحَاجَتِهِ . قَالَ : ( وَلَيْسَ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=12618عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ وَلَا فِي
nindex.php?page=treesubj&link=12623عِدَّةِ النِّكَاحِ الْفَاسِدِ إحْدَادٌ ) ; لِأَنَّهَا مَا فَاتَهَا نِعْمَةُ النِّكَاحِ لِتُظْهِرَ التَّأَسُّفَ ، وَالْإِبَاحَةُ أَصْلٌ . ( وَلَا يَنْبَغِي أَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=10823_12608تُخْطَبَ الْمُعْتَدَّةُ وَلَا بَأْسَ
nindex.php?page=treesubj&link=25964_10825بِالتَّعْرِيضِ فِي الْخِطْبَةِ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=235وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ }إلَى أَنْ قَالَ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=235وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا }وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=66332السِّرُّ النِّكَاحُ }.
[ ص: 537 ] وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : التَّعْرِيضُ أَنْ يَقُولَ : إنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ ، وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْقَوْلِ الْمَعْرُوفِ : إنِّي فِيكِ لَرَاغِبٌ وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ نَجْتَمِعَ .
nindex.php?page=treesubj&link=25964_12622