( وعلى المعتدة أن
nindex.php?page=treesubj&link=12656_12632تعتد في المنزل الذي يضاف إليها بالسكنى حال وقوع الفرقة والموت ) لقوله تعالى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1لا تخرجوهن من بيوتهن }والبيت المضاف إليها هو البيت الذي تسكنه ، ولهذا لو
nindex.php?page=treesubj&link=12632_12656زارت أهلها وطلقها زوجها كان عليها أن تعود إلى منزلها فتعتد فيه ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=66385وقال عليه الصلاة والسلام للتي قتل زوجها : اسكني في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله }( وإن
nindex.php?page=treesubj&link=12641_12638كان نصيبها من دار الميت لا يكفيها ، فأخرجها الورثة من نصيبهم انتقلت ) ; لأن هذا انتقال بعذر ، والعبادات تؤثر فيها الأعذار ، فصار كما إذا خافت على متاعها أو خافت سقوط
[ ص: 539 ] المنزل ، أو كانت فيها بأجر ولا تجد ما تؤديه
nindex.php?page=treesubj&link=12632
( وَعَلَى الْمُعْتَدَّةِ أَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=12656_12632تَعْتَدَّ فِي الْمَنْزِلِ الَّذِي يُضَافُ إلَيْهَا بِالسُّكْنَى حَالَ وُقُوعِ الْفُرْقَةِ وَالْمَوْتِ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ }وَالْبَيْتُ الْمُضَافُ إلَيْهَا هُوَ الْبَيْتُ الَّذِي تَسْكُنُهُ ، وَلِهَذَا لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=12632_12656زَارَتْ أَهْلَهَا وَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا كَانَ عَلَيْهَا أَنْ تَعُودَ إلَى مَنْزِلِهَا فَتَعْتَدَّ فِيهِ ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=66385وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِلَّتِي قُتِلَ زَوْجُهَا : اُسْكُنِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ }( وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=12641_12638كَانَ نَصِيبُهَا مِنْ دَارِ الْمَيِّتِ لَا يَكْفِيهَا ، فَأَخْرَجَهَا الْوَرَثَةُ مِنْ نَصِيبِهِمْ انْتَقَلَتْ ) ; لِأَنَّ هَذَا انْتِقَالٌ بِعُذْرٍ ، وَالْعِبَادَاتُ تُؤَثِّرُ فِيهَا الْأَعْذَارُ ، فَصَارَ كَمَا إذَا خَافَتْ عَلَى مَتَاعِهَا أَوْ خَافَتْ سُقُوطَ
[ ص: 539 ] الْمَنْزِلِ ، أَوْ كَانَتْ فِيهَا بِأَجْرٍ وَلَا تَجِدُ مَا تُؤَدِّيهِ
nindex.php?page=treesubj&link=12632