باب النفقة
قال : (
nindex.php?page=treesubj&link=27488_13057_13054_13023النفقة واجبة للزوجة على زوجها مسلمة كانت أو كافرة ، إذا سلمت نفسها إلى منزله فعليه نفقتها وكسوتها وسكناها ) والأصل في ذلك قوله تعالى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=7لينفق ذو سعة من سعته }وقوله تعالى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف }وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث حجة الوداع : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42696ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف }ولأن النفقة جزاء الاحتباس ، وكل من كان محبوسا بحق مقصود لغيره كانت نفقته عليه ، أصله القاضي والعامل في الصدقات ، وهذه الدلائل لا فصل فيها فتستوي فيها المسلمة والكافرة ( ويعتبر في ذلك حالهما جميعا ) قال العبد الضعيف : وهذا اختيار
الخصاف وعليه الفتوى . وتفسيره : أنهما إذا كانا موسرين تجب نفقة اليسار ، وإن كانا معسرين فنفقة الإعسار ، وإن كانت معسرة والزوج موسرا فنفقتها دون
[ ص: 556 ] نفقة الموسرات وفوق نفقة المعسرات ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي رحمه الله : يعتبر حال الزوج ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله لقوله تعالى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=7لينفق ذو سعة من سعته }. وجه الأول {
nindex.php?page=hadith&LINKID=66386قوله عليه الصلاة والسلام لهند امرأة أبي سفيان : خذي من مال زوجك ما يكفيك وولدك بالمعروف }اعتبر حالها وهو الفقه ، فإن النفقة تجب بطريق الكفاية ، والفقيرة لا تفتقر إلى كفاية الموسرات ، فلا معنى للزيادة . وأما النص فنحن نقول بموجبه أنه يخاطب بقدر وسعه ، والباقي دين في ذمته ، ومعنى قوله : " بالمعروف " الوسط ، وهو الواجب ، وبه يتبين أنه لا معنى للتقدير كما يذهب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله أنه على الموسر مدان وعلى المعسر مد وعلى المتوسط مد ونصف مد ; لأن ما يوجب كفاية لا يتقدر شرعا في نفسه ( وإن
nindex.php?page=treesubj&link=13088امتنعت من تسليم نفسها ، حتى يعطيها مهرها فلها النفقة ) ; لأنه منع بحق ، فكان فوت الاحتباس بمعنى من قبله فيجعل كلا فائت ( وإن
nindex.php?page=treesubj&link=13054_13292_13286نشزت فلا نفقة لها
[ ص: 557 ] حتى تعود إلى منزله ) ; لأن فوت الاحتباس منها ، وإذا عادت جاء الاحتباس فتجب النفقة ، بخلاف ما إذا امتنعت من التمكين في بيت الزوج ; لأن الاحتباس قائم ، والزوج يقدر على الوطء كرها ( وإن
nindex.php?page=treesubj&link=13096_13337كانت صغيرة لا يستمتع بها فلا نفقة لها ) ; لأن امتناع الاستمتاع لمعنى فيها ; والاحتباس الموجب ما يكون وسيلة إلى مقصود مستحق بالنكاح ولم يوجد بخلاف المريضة على ما نبين .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : لها النفقة ; لأنها عوض عن الملك عنده كما في المملوكة بملك اليمين . ولنا أن المهر عوض عن الملك ، ولا يجتمع العوضان عن معوض واحد فلها المهر دون النفقة ( وإن
nindex.php?page=treesubj&link=13057_13103كان الزوج صغيرا لا يقدر على الوطء وهي كبيرة فلها النفقة من ماله ) ; لأن التسليم قد تحقق منها ، وإنما العجز من قبله ، فصار كالمجبوب والعنين .
nindex.php?page=treesubj&link=13023
بَابُ النَّفَقَةِ
قَالَ : (
nindex.php?page=treesubj&link=27488_13057_13054_13023النَّفَقَةُ وَاجِبَةٌ لِلزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا مُسْلِمَةً كَانَتْ أَوْ كَافِرَةً ، إذَا سَلَّمَتْ نَفْسَهَا إلَى مَنْزِلِهِ فَعَلَيْهِ نَفَقَتُهَا وَكِسْوَتُهَا وَسُكْنَاهَا ) وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=7لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ }وقَوْله تَعَالَى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ }وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي حَدِيثِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42696وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ }وَلِأَنَّ النَّفَقَةَ جَزَاءُ الِاحْتِبَاسِ ، وَكُلُّ مَنْ كَانَ مَحْبُوسًا بِحَقٍّ مَقْصُودٍ لِغَيْرِهِ كَانَتْ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ ، أَصْلُهُ الْقَاضِي وَالْعَامِلُ فِي الصَّدَقَاتِ ، وَهَذِهِ الدَّلَائِلُ لَا فَصْلَ فِيهَا فَتَسْتَوِي فِيهَا الْمُسْلِمَةُ وَالْكَافِرَةُ ( وَيُعْتَبَرُ فِي ذَلِكَ حَالُهُمَا جَمِيعًا ) قَالَ الْعَبْدُ الضَّعِيفُ : وَهَذَا اخْتِيَارُ
الْخَصَّافِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى . وَتَفْسِيرُهُ : أَنَّهُمَا إذَا كَانَا مُوسِرَيْنِ تَجِبُ نَفَقَةُ الْيَسَارِ ، وَإِنْ كَانَا مُعْسِرَيْنِ فَنَفَقَةُ الْإِعْسَارِ ، وَإِنْ كَانَتْ مُعْسِرَةً وَالزَّوْجُ مُوسِرًا فَنَفَقَتُهَا دُونَ
[ ص: 556 ] نَفَقَةِ الْمُوسِرَاتِ وَفَوْقَ نَفَقَةِ الْمُعْسِرَاتِ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15071الْكَرْخِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : يُعْتَبَرُ حَالُ الزَّوْجِ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=7لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ }. وَجْهُ الْأَوَّلِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=66386قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِهِنْدٍ امْرَأَةِ أَبِي سُفْيَانَ : خُذِي مِنْ مَالِ زَوْجِكِ مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ }اعْتَبَرَ حَالَهَا وَهُوَ الْفِقْهُ ، فَإِنَّ النَّفَقَةَ تَجِبُ بِطَرِيقِ الْكِفَايَةِ ، وَالْفَقِيرَةُ لَا تَفْتَقِرُ إلَى كِفَايَةِ الْمُوسِرَاتِ ، فَلَا مَعْنَى لِلزِّيَادَةِ . وَأَمَّا النَّصُّ فَنَحْنُ نَقُولُ بِمُوجَبِهِ أَنَّهُ يُخَاطَبُ بِقَدْرِ وُسْعِهِ ، وَالْبَاقِي دَيْنٌ فِي ذِمَّتِهِ ، وَمَعْنَى قَوْلِهِ : " بِالْمَعْرُوفِ " الْوَسَطُ ، وَهُوَ الْوَاجِبُ ، وَبِهِ يَتَبَيَّنُ أَنَّهُ لَا مَعْنَى لِلتَّقْدِيرِ كَمَا يَذْهَبُ إلَيْهِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ عَلَى الْمُوسِرِ مُدَّانِ وَعَلَى الْمُعْسِرِ مُدٌّ وَعَلَى الْمُتَوَسِّطِ مُدٌّ وَنِصْفُ مُدٍّ ; لِأَنَّ مَا يُوجَبُ كِفَايَةً لَا يَتَقَدَّرُ شَرْعًا فِي نَفْسِهِ ( وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=13088امْتَنَعَتْ مِنْ تَسْلِيمِ نَفْسِهَا ، حَتَّى يُعْطِيَهَا مَهْرَهَا فَلَهَا النَّفَقَةُ ) ; لِأَنَّهُ مَنْعٌ بِحَقٍّ ، فَكَانَ فَوْتُ الِاحْتِبَاسِ بِمَعْنًى مِنْ قِبَلِهِ فَيُجْعَلُ كَلَا فَائِتٍ ( وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=13054_13292_13286نَشَزَتْ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا
[ ص: 557 ] حَتَّى تَعُودَ إلَى مَنْزِلِهِ ) ; لِأَنَّ فَوْتَ الِاحْتِبَاسِ مِنْهَا ، وَإِذَا عَادَتْ جَاءَ الِاحْتِبَاسُ فَتَجِبُ النَّفَقَةُ ، بِخِلَافِ مَا إذَا امْتَنَعَتْ مِنْ التَّمْكِينِ فِي بَيْتِ الزَّوْجِ ; لِأَنَّ الِاحْتِبَاسَ قَائِمٌ ، وَالزَّوْجَ يَقْدِرُ عَلَى الْوَطْءِ كُرْهًا ( وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=13096_13337كَانَتْ صَغِيرَةً لَا يُسْتَمْتَعُ بِهَا فَلَا نَفَقَةَ لَهَا ) ; لِأَنَّ امْتِنَاعَ الِاسْتِمْتَاعِ لِمَعْنًى فِيهَا ; وَالِاحْتِبَاسُ الْمُوجِبُ مَا يَكُونُ وَسِيلَةً إلَى مَقْصُودٍ مُسْتَحَقٍّ بِالنِّكَاحِ وَلَمْ يُوجَدْ بِخِلَافِ الْمَرِيضَةِ عَلَى مَا نُبَيِّنُ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : لَهَا النَّفَقَةُ ; لِأَنَّهَا عِوَضٌ عَنْ الْمِلْكِ عِنْدَهُ كَمَا فِي الْمَمْلُوكَةِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ . وَلَنَا أَنَّ الْمَهْرَ عِوَضٌ عَنْ الْمِلْكِ ، وَلَا يَجْتَمِعُ الْعِوَضَانِ عَنْ مُعَوَّضٍ وَاحِدٍ فَلَهَا الْمَهْرُ دُونَ النَّفَقَةِ ( وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=13057_13103كَانَ الزَّوْجُ صَغِيرًا لَا يَقْدِرُ عَلَى الْوَطْءِ وَهِيَ كَبِيرَةٌ فَلَهَا النَّفَقَةُ مِنْ مَالِهِ ) ; لِأَنَّ التَّسْلِيمَ قَدْ تَحَقَّقَ مِنْهَا ، وَإِنَّمَا الْعَجْزُ مِنْ قِبَلِهِ ، فَصَارَ كَالْمَجْبُوبِ وَالْعِنِّينِ .
nindex.php?page=treesubj&link=13023