( وإذا تزوج العبد حرة فنفقتها  دين عليه يباع فيها ) ومعناه إذا تزوج بإذن المولى ; لأنه دين وجب في ذمته لوجود سببه ، وقد ظهر وجوبه في حق المولى فيتعلق برقبته كدين التجارة في العبد التاجر ، وله أن يفدى ; لأن حقها في النفقة لا في عين الرقبة ، ولو مات العبد سقطت ، وكذا إذا قتل في الصحيح ; لأنه صلة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					