[ ص: 562 ] فصل ( وإذا طلق الرجل امرأته فلها النفقة والسكنى في عدتها رجعيا كان أو بائنا ) وقال الشافعي رحمه الله : لا نفقة للمبتوتة إلا إذا كانت حاملا ; أما الرجعي فلأن النكاح بعده قائم لا سيما عندنا فإنه يحل له الوطء ، وأما البائن فوجه قوله ما روي عن فاطمة بنت قيس قالت : { طلقني زوجي ثلاثا فلم يفرض لي رسول الله عليه الصلاة والسلام سكنى ولا نفقة }ولأنه لا ملك له ، وهي مرتبة على الملك ولهذا لا تجب للمتوفى عنها زوجها لانعدامه ، بخلاف ما إذا كانت حاملا ; لأنا عرفناه بالنص وهو قوله تعالى: { وإن كن أولات حمل [ ص: 563 ] فأنفقوا عليهن }الآية . ولنا أن النفقة جزاء احتباس على ما ذكرنا ، والاحتباس قائم في حق حكم مقصود بالنكاح وهو الولد ، إذ العدة واجبة لصيانة الولد فتجب النفقة ولهذا كان لها السكنى بالإجماع ، وصار كما إذا كانت حاملا . [ ص: 564 ] { وحديث فاطمة بنت قيس رده عمر رضي الله عنه ، فإنه قال : لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة لا ندري صدقت أم كذبت حفظت أم نسيت ، سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول : للمطلقة الثلاث النفقة والسكنى ما دامت في العدة }ورده أيضا زيد بن ثابت رضي الله عنه وأسامة بن زيد وجابر وعائشة رضي الله عنهم .
[ ص: 557 - 562 ]


