( وإذا )   ( أصاب الخف نجاسة لها جرم كالروث والعذرة والدم والمني فجف فدلكه بالأرض )    ( جاز ) وهذا استحسان ( وقال  محمد  رحمه الله : لا يجوز ) وهو القياس ( إلا في المني خاصة ) لأن المتداخل في الخف لا يزيله الجفاف والدلك ، بخلاف المني على ما نذكره . 
ولهما قوله عليه الصلاة والسلام : " { فإن كان بهما أذى فليمسحهما بالأرض ، فإن الأرض لهما طهور   }; ولأن الجلد لصلابته لا تتداخله أجزاء النجاسة إلا قليلا ، ثم يجتذبه الجرم إذا جف ، فإذا زال زال ما قام به . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					