[ ص: 299 - 300 ] ( والمني نجس يجب غسله إن كان رطبا ، فإذا جف على الثوب أجزأ فيه الفرك ) لقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها" { فاغسليه إن كان رطبا ، وافركيه إن كان يابسا }. [ ص: 301 - 302 ] وقال الشافعي رحمه الله : المني طاهر ، والحجة عليه ما رويناه ، وقال عليه الصلاة والسلام : " { إنما يغسل الثوب من خمس }وذكر منها المني .
ولو أصاب البدن قال مشايخنا رحمهم الله: يطهر بالفرك ; لأن البلوى فيه أشد ، وعن أبي حنيفة رحمه الله : أنه لا يطهر إلا بالغسل ; لأن حرارة البدن جاذبة فلا يعود إلى الجرم ، والبدن لا يمكن فركه .


