[ ص: 303 ] ( وإن ) ( أصابت الأرض نجاسة فجفت بالشمس وذهب أثرها جازت الصلاة على مكانها ) وقال زفر والشافعي رحمهما الله: لا تجوز ; لأنه لم يوجد المزيل ( و ) لهذا ( لا يجوز التيمم به ) ولنا قوله عليه الصلاة والسلام " { زكاة الأرض يبسها }وإنما لا يجوز التيمم به ; لأن طهارة الصعيد ثبتت شرطا بنص الكتاب ، فلا تتأدى بما ثبت بالحديث .


