( ولو جاوزت النجاسة مخرجها لم يجز فيه إلا الماء ) وفي بعض النسخ إلا المائع ، وهذا يحقق اختلاف الروايتين في تطهير العضو بغير الماء على ما بينا ، وهذا ; لأن المسح غير مزيل إلا أنه اكتفي به في موضع الاستنجاء فلا يتعداه ، ثم يعتبر المقدار المانع وراء موضع الاستنجاء عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما اللهلسقوط اعتبار ذلك الموضع ، وعند محمد رحمه الله مع موضع الاستنجاء اعتبارا بسائر المواضع


