قال : ( والمفروض في مسح الرأس مقدار الناصية ، وهو ربع الرأس ) [ ص: 50 ] لما روى المغيرة بن شعبة { أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال وتوضأ ومسح على ناصيته وخفيه }والكتاب مجمل ، فالتحق بيانا به ، وهو حجة على الشافعي في التقدير بثلاث شعرات ، وعلى مالك في اشتراط الاستيعاب ، وفي بعض الروايات قدره بعض أصحابنا رحمهم الله تعالى بثلاث أصابع من أصابع اليد ; لأنها أكثر ما هو الأصل في آلة المسح . [ ص: 51 ]
[ ص: 49 ]


