[ ص: 410  -  411 ]   ( وبدن الحرة كلها عورة ، إلا وجهها وكفيها )  لقوله عليه الصلاة والسلام { المرأة عورة مستورة   }واستثناء العضوين للابتلاء بإبدائهما . 
قال رضي الله  عنه : وهذا تنصيص على أن القدم عورة ، ويروى أنها ليست بعورة وهو الأصح .  [ ص: 412 ]   ( فإن صلت وربع ساقها أو ثلثه مكشوف  تعيد الصلاة ) عند  أبي حنيفة   ومحمد  رحمهما الله( وإن كان أقل من الربع لا تعيد ، وقال  أبو يوسف  رحمه الله : لا تعيد إن كان أقل من النصف ) لأن الشيء إنما يوصف بالكثرة إذا كان ما يقابله أقل منه ، إذ هما من أسماء المقابلة ( وفي النصف عنه روايتان ) فاعتبر الخروج عن حد القلة أو عدم الدخول في ضده ، ولهما أن الربع يحكي حكاية الكمال كما في مسح الرأس والحلق في الإحرام ، ومن رأى وجه غيره يخبر عن رؤيته وإن لم ير إلا أحد جوانبه الأربعة . 
( والشعر والبطن والفخذ  كذلك ) يعني على هذا الاختلاف ، لأن كل  [ ص: 413 ] واحد عضو على حدة ، والمراد به النازل من الرأس ، هو الصحيح ، وإنما وضع غسله في الجنابة لمكان الحرج ، والعورة الغليظة على هذا الاختلاف ، والذكر يعتبر بانفراده ، وكذا الأنثيان ، وهذا هو الصحيح دون الضم . 
     	
		 
				
						
						
