[ ص: 446 - 487 ] ( ثم يقرأ فاتحة الكتاب وسورة أو ثلاث آيات من أي سورة شاء ) فقراءة الفاتحة لا تتعين ركنا عندنا ، وكذا ضم السورة إليها ، خلافا للشافعي رحمه الله تعالىفي الفاتحة ، ولمالك رحمه الله تعالىفيهما ، له قوله عليه الصلاة والسلام " { لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وسورة معها }" . [ ص: 488 - 490 ] وللشافعي رحمه الله تعالىقوله عليه الصلاة والسلام : " { لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب }" ولنا قوله تعالى: { فاقرءوا ما تيسر من القرآن }والزيادة عليه بخبر الواحد لا تجوز ، لكنه يوجب العمل ، فقلنا بوجوبهما .


