قال ( ثم إذا استوى قائما كبر وسجد ) أما التكبير والسجود فلما بينا .
[ ص: 505 ] وأما الاستواء قائما فليس بفرض ، وكذا الجلسة بين السجدتين ، والطمأنينة في الركوع والسجود ، وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ، وقال أبو يوسف : يفترض ذلك كله ، وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى ، لقوله عليه الصلاة والسلام " { قم فصل فإنك لم تصل }" قاله لأعرابي حين أخف الصلاة . ولهما أن الركوع هو الانحناء ، والسجود هو الانخفاض لغة فتتعلق الركنية بالأدنى فيهما ، وكذا في الانتقال ، إذ هو غير مقصود ، وفي آخر ما روي تسميته إياه صلاة حيث قال : " { وما نقصت من هذا شيئا فقد نقصت من صلاتك }" ثم القومة والجلسة سنة عندهما ، وكذا الطمأنينة في تخريج الجرجاني رحمه الله تعالى ، وفي تخريج الكرخي رحمه الله واجبة حتى تجب سجدتا السهو بتركها ساهيا عنده .


