[ ص: 509 ] قال : ( وسجد على أنفه وجبهته    ) لأن النبي عليه الصلاة والسلام واظب عليه . 
 [ ص: 510 ]   ( فإن اقتصر على أحدهما جاز عند  أبي حنيفة  رحمه الله  تعالى ، وقالا : لا يجوز الاقتصار على الأنف  إلا من عذر ) وهو رواية عنه ، لقوله عليه الصلاة والسلام " { أمرت أن أسجد على سبعة أعظم   }" وعد منها الجبهة ،  [ ص: 511 ]  ولأبي حنيفة  رحمه الله  تعالىأن السجود يتحقق بوضع بعض الوجه ، وهو المأمور به ، إلا أن الخد والذقن خارج بالإجماع ، والمذكور فيما روي الوجه في المشهور ، ووضع اليدين والركبتين  سنة عندنا ، لتحقق السجود بدونهما ، وأما وضع القدمين  فقد ذكر  القدوري  رحمه الله  تعالىأنه فريضة في السجود . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					