( والدابة تخرج من الدبر  ناقضة ، فإن خرجت من رأس الجرح أو سقط اللحم لا تنقض ) والمراد بالدابة : الدودة ، وهذا لأن النجس ما عليها وذلك قليل ، وهو حدث في السبيلين دون غيرهما ، فأشبه الجشاء والفساء ، بخلاف الريح الخارجة من قبل المرأة وذكر الرجل  ، لأنها لا تنبعث عن محل النجاسة ، حتى لو كانت المرأة مفضاة يستحب لها الوضوء لاحتمال خروجها من الدبر ( فإن قشرت نفطة فسال منها ماء أو صديد أو غيره : إن سال عن رأس الجرح  نقض ، وإن لم يسل لا ينقض ) وقال  زفر  رحمه الله  تعالى: ينقض في الوجهين ، وقال  الشافعي  رحمه الله  تعالى: لا ينقض في الوجهين ، وهي مسألة الخارج من غير السبيلين  ، وهذه الجملة نجسة ; لأن الدم ينضج فيصير قيحا ثم يزداد نضجا فيصير صديدا ثم يصير ماء ، هذا إذا قشرها فخرج بنفسه ، أما إذا عصرها فخرج بعصره لا ينقض ; لأنه مخرج وليس  [ ص: 107 ] بخارج ، والله أعلم . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					