قال : ( وإن ادعوا الملك ولم يذكروا كيف انتقل إليهم  قسمه بينهم ) ; لأنه ليس في القسمة قضاء على الغير فإنهم ما أقروا بالملك لغيرهم . قال رضي الله  عنه : هذه رواية كتاب القسمة ( وفي الجامع الصغير : أرض ادعاها رجلان وأقاما البينة أنها في أيديهما وأرادا القسمة  لم يقسمها حتى يقيم البينة أنها لهما ) لاحتمال أن يكون لغيرهما ، ثم قيل هو قول  أبي حنيفة  خاصة ، وقيل قول الكل وهو الأصح ; لأن قسمة الحفظ في العقار غير محتاج إليه ، وقسمة الملك تفتقر إلى قيامه ولا ملك فامتنع الجواز . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					