قال : ( وإن كانت دار وضيعة أو دار وحانوت  يقسم كل واحد منهما على حدة ) لاختلاف الجنس . 
قال رضي الله  عنه : جعل الدار والحانوت جنسين ، وكذا ذكر الخصاف    . 
وقال في إجارات الأصل : إن إجارة منافع الدار بالحانوت  لا تجوز . وهذا يدل على أنهما جنس واحد فيجعل في المسألة روايتان أو تبنى حرمة الربا هنالك على شبهة المجانسة . 
				
						
						
