( ولو تهايآ في عبد واحد على أن يخدم هذا يوما وهذا يوما  جاز وكذا هذا في البيت الصغير ) لأن المهايأة قد تكون في الزمان ، وقد تكون من حيث المكان  ، والأول متعين ها هنا ( ولو اختلفا في التهايؤ من حيث الزمان والمكان في محل يحتملهما  يأمرهما القاضي بأن يتفقا ) ; لأن التهايؤ في المكان أعدل وفي الزمان أكمل ، فلما اختلفت الجهة لا بد من الاتفاق ( فإن اختاراه من حيث الزمان يقرع في البداية ) نفيا للتهمة ( ولو تهايآ في العبدين على أن يخدم هذا هذا العبد والآخر الآخر  جاز عندهما ) ; لأن القسمة على هذا الوجه جائزة عندهما جبرا من القاضي وبالتراضي فكذا المهايأة ، وقيل عند  أبي حنيفة    : لا يقسم القاضي ، وهكذا روي عنه ; لأنه لا يجري فيه الجبر عنده ، والأصح أنه يقسم القاضي عنده أيضا ; لأن المنافع من حيث الخدمة قلما تتفاوت بخلاف أعيان الرقيق ; لأنها تتفاوت تفاوتا فاحشا على ما تقدم ( ولو تهايآ فيهما على أن نفقة كل عبد على من يأخذه  جاز ) استحسانا للمسامحة في إطعام المماليك بخلاف شرط الكسوة ; لأنه لا يسامح فيها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					