قال : ( وتجوز المساقاة في النخل والشجر والكرم والرطاب وأصول الباذنجان ) وقال الشافعي رحمه الله في الجديد : لا تجوز إلا في الكرم والنخل لأن جوازها بالأثر وقد خصهما وهو حديث خيبر .
ولنا أن الجواز للحاجة وقد عمت ، وأثر خيبر لا يخصهما لأن أهلها كانوا يعملون في الأشجار والرطاب أيضا ولو كان كما زعم فالأصل في النصوص أن تكون معلولة سيما على أصله .
[ ص: 25 - 30 ]


