قال : ( وإن
nindex.php?page=treesubj&link=17069_16977ترك الذابح التسمية عمدا فالذبيحة ميتة لا تؤكل وإن تركها
[ ص: 36 ] ناسيا أكل ) وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله أكل في الوجهين ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله لا يؤكل في الوجهين والمسلم والكتابي في ترك التسمية سواء وعلى هذا الخلاف إذا ترك التسمية عند إرسال البازي والكلب وعند الرمي ، وهذا القول من
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله مخالف للإجماع فإنه لا خلاف فيمن كان قبله في حرمة متروك التسمية عامدا ، وإنما الخلاف بينهم في متروك التسمية ناسيا ، فمن مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما أنه يحرم ، ومن مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس رضي الله عنهم أنه يحل ، بخلاف متروك التسمية عامدا ، ولهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف والمشايخ رحمهم الله: إن متروك التسمية عامدا لا يسع فيه الاجتهاد ، ولو قضى القاضي بجواز بيعه لا ينفذ لكونه مخالفا للإجماع ، له قوله عليه الصلاة والسلام :
[ ص: 37 ] {
nindex.php?page=hadith&LINKID=67558المسلم يذبح على اسم الله تعالى سمى أو لم يسم }ولأن التسمية لو كانت شرطا للحل لما سقطت بعذر النسيان كالطهارة في باب الصلاة ، ولو كانت شرطا فالملة أقيمت مقامها كما في الناسي .
[ ص: 38 ] ولنا الكتاب وهو قوله تعالى{
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=121ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه }الآية نهي وهو للتحريم ، والإجماع وهو ما بينا ، والسنة وهو حديث
nindex.php?page=showalam&ids=76عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه فإنه عليه الصلاة والسلام قال في آخره : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23766فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على كلب غيرك }علل الحرمة بترك التسمية
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك رحمه الله يحتج بظاهر ما ذكرنا ; إذ لا فصل فيه ، ولكنا نقول في اعتبار
[ ص: 39 ] ذلك من الحرج ما لا يخفى ، لأن الإنسان كثير النسيان ، والحرج مدفوع والسمع غير مجرى على ظاهره ، إذ لو أريد به لجرت المحاجة وظهر الانقياد وارتفع الخلاف في الصدر الأول ، والإقامة في حق الناسي ، وهو معذور لا يدل عليها في حق العامد ولا عذر وما رواه محمول على حالة النسيان ، ثم التسمية في ذكاة الاختيار تشترط عند الذبح وهي على المذبوح وفي الصيد تشترط عند الإرسال والرمي ، وهي على الآلة لأن المقدور له في الأول : الذبح وفي الثاني : الرمي والإرسال دون الإصابة ، فتشترط عند فعل يقدر عليه ، حتى إذا
nindex.php?page=treesubj&link=17069_16988أضجع شاة وسمى ، فذبح غيرها بتلك التسمية لا يجوز ، ولو
nindex.php?page=treesubj&link=17073_17069رمى إلى صيد وسمى وأصاب غيره حل وكذا في الإرسال ، ولو
nindex.php?page=treesubj&link=17002_17004_16983_16988أضجع شاة وسمى ثم رمى بالشفرة وذبح بالأخرى أكل ولو
nindex.php?page=treesubj&link=17069سمى على سهم ثم رمى بغيره صيدا لا يؤكل .
قَالَ : ( وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=17069_16977تَرَكَ الذَّابِحُ التَّسْمِيَةَ عَمْدًا فَالذَّبِيحَةُ مَيْتَةٌ لَا تُؤْكَلُ وَإِنْ تَرَكَهَا
[ ص: 36 ] نَاسِيًا أَكَلَ ) وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَكَلَ فِي الْوَجْهَيْنِ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يُؤْكَلُ فِي الْوَجْهَيْنِ وَالْمُسْلِمُ وَالْكِتَابِيُّ فِي تَرْكِ التَّسْمِيَةِ سَوَاءٌ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إذَا تَرَكَ التَّسْمِيَةَ عِنْدَ إرْسَالِ الْبَازِي وَالْكَلْبِ وَعِنْدَ الرَّمْيِ ، وَهَذَا الْقَوْلُ مِنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ مُخَالِفٌ لِلْإِجْمَاعِ فَإِنَّهُ لَا خِلَافَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَهُ فِي حُرْمَةِ مَتْرُوكِ التَّسْمِيَةِ عَامِدًا ، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ بَيْنَهُمْ فِي مَتْرُوكِ التَّسْمِيَةِ نَاسِيًا ، فَمِنْ مَذْهَبِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ يَحْرُمُ ، وَمِنْ مَذْهَبِ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم ْأَنَّهُ يَحِلُّ ، بِخِلَافِ مَتْرُوكِ التَّسْمِيَةِ عَامِدًا ، وَلِهَذَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبُو يُوسُفَ وَالْمَشَايِخُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ: إنَّ مَتْرُوكَ التَّسْمِيَةِ عَامِدًا لَا يَسَعُ فِيهِ الِاجْتِهَادُ ، وَلَوْ قَضَى الْقَاضِي بِجَوَازِ بَيْعِهِ لَا يَنْفُذُ لِكَوْنِهِ مُخَالِفًا لِلْإِجْمَاعِ ، لَهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ :
[ ص: 37 ] {
nindex.php?page=hadith&LINKID=67558الْمُسْلِمُ يَذْبَحُ عَلَى اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى سَمَّى أَوْ لَمْ يُسَمِّ }وَلِأَنَّ التَّسْمِيَةَ لَوْ كَانَتْ شَرْطًا لِلْحِلِّ لَمَا سَقَطَتْ بِعُذْرِ النِّسْيَانِ كَالطَّهَارَةِ فِي بَابِ الصَّلَاةِ ، وَلَوْ كَانَتْ شَرْطًا فَالْمِلَّةُ أُقِيمَتْ مَقَامَهَا كَمَا فِي النَّاسِي .
[ ص: 38 ] وَلَنَا الْكِتَابُ وَهُوَ قَوْله تَعَالَى{
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=121وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ }الْآيَةَ نَهْيٌ وَهُوَ لِلتَّحْرِيمِ ، وَالْإِجْمَاعُ وَهُوَ مَا بَيَّنَّا ، وَالسُّنَّةُ وَهُوَ حَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=76عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ الطَّائِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَإِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ فِي آخِرِهِ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23766فَإِنَّك إنَّمَا سَمَّيْت عَلَى كَلْبِك وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى كَلْبِ غَيْرِك }عَلَّلَ الْحُرْمَةَ بِتَرْكِ التَّسْمِيَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ يَحْتَجُّ بِظَاهِرِ مَا ذَكَرْنَا ; إذْ لَا فَصْلَ فِيهِ ، وَلَكِنَّا نَقُولُ فِي اعْتِبَارِ
[ ص: 39 ] ذَلِكَ مِنْ الْحَرَجِ مَا لَا يَخْفَى ، لِأَنَّ الْإِنْسَانَ كَثِيرُ النِّسْيَانِ ، وَالْحَرَجُ مَدْفُوعٌ وَالسَّمْعُ غَيْرُ مُجْرًى عَلَى ظَاهِرِهِ ، إذْ لَوْ أُرِيدَ بِهِ لَجَرَتْ الْمَحَاجَّةُ وَظَهَرَ الِانْقِيَادُ وَارْتَفَعَ الْخِلَافُ فِي الصَّدْرِ الْأَوَّلِ ، وَالْإِقَامَةُ فِي حَقِّ النَّاسِي ، وَهُوَ مَعْذُورٌ لَا يَدُلُّ عَلَيْهَا فِي حَقِّ الْعَامِدِ وَلَا عُذْرَ وَمَا رَوَاهُ مَحْمُولٌ عَلَى حَالَةِ النِّسْيَانِ ، ثُمَّ التَّسْمِيَةُ فِي ذَكَاةِ الِاخْتِيَارِ تُشْتَرَطُ عِنْدَ الذَّبْحِ وَهِيَ عَلَى الْمَذْبُوحِ وَفِي الصَّيْدِ تُشْتَرَطُ عِنْدَ الْإِرْسَالِ وَالرَّمْيِ ، وَهِيَ عَلَى الْآلَةِ لِأَنَّ الْمَقْدُورَ لَهُ فِي الْأَوَّلِ : الذَّبْحُ وَفِي الثَّانِي : الرَّمْيُ وَالْإِرْسَالُ دُونَ الْإِصَابَةِ ، فَتُشْتَرَطُ عِنْدَ فِعْلٍ يُقْدَرُ عَلَيْهِ ، حَتَّى إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=17069_16988أَضْجَعَ شَاةً وَسَمَّى ، فَذَبَحَ غَيْرَهَا بِتِلْكَ التَّسْمِيَةِ لَا يَجُوزُ ، وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=17073_17069رَمَى إلَى صَيْدٍ وَسَمَّى وَأَصَابَ غَيْرَهُ حَلَّ وَكَذَا فِي الْإِرْسَالِ ، وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=17002_17004_16983_16988أَضْجَعَ شَاةً وَسَمَّى ثُمَّ رَمَى بِالشَّفْرَةِ وَذَبَحَ بِالْأُخْرَى أُكِلَ وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=17069سَمَّى عَلَى سَهْمٍ ثُمَّ رَمَى بِغَيْرِهِ صَيْدًا لَا يُؤْكَلْ .